الحر العاملي
27
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
5 - يجوز تقديم التّكبير المستحبّ في أوّل الصّلاة ، فإن نسي شيئا ( 1 ) منه أجزأه ما قدّمه . [ 97 ] قال الباقر عليه السّلام : إذا أنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلَّه ولم تكبّر ، أجزأك التّكبير الأوّل عن تكبير الصّلاة كلَّها . [ 98 ] وسئل الكاظم عليه السّلام عن رجل دخل في صلاته ، فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلَّى ركعة أو ثنتين ؟ وهل يعتدّ بما صلَّى ؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به من التّكبير . 6 - يستحبّ افتتاح الصّلاة بسبع تكبيرات ، أو خمس ، أو ثلاث ويتخيّر في تكبيرة الإحرام بين التّقديم والتّأخير . [ 99 ] قال الباقر عليه السّلام : أدنى ما يجزي من التّكبير في التّوجّه إلى الصّلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس ، وسبع أفضل . [ 100 ] وقال عليه السّلام : خرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلى الصّلاة وقد كان الحسين عليه السّلام أبطأ عن الكلام فأقامه على يمينه فافتتح الصّلاة فكبّر الحسين عليه السّلام فلمّا سمع تكبيره عاد فكبّر الحسين عليه السّلام حتّى كبّر سبع تكبيرات وكبّر الحسين عليه السّلام فجرت ( 1 ) السّنّة بذلك . [ 101 ] وروي في علَّة ذلك : أنّه عليه السّلام لمّا أسري به إلى السّماء قطع سبع حجب فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة . 7 - يستحبّ تفريق التّكبيرات السّبع ثلاثا ، ثمّ اثنتين ، ثمّ اثنتين والدّعاء بالمأثور .
--> ( 1 ) الأصل : شيء [ 97 ] الوسائل 4 : 720 / 1 [ 98 ] الوسائل 4 : 720 / 2 [ 99 ] الوسائل 4 : 723 / 9 [ 100 ] الوسائل 4 : 722 / 4 ( 1 ) رض : فكبّرت فجرت [ 101 ] الوسائل 4 : 722 / 5